تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
425
الدر المنضود في أحكام الحدود
هذا ولكن هنا روايات ظاهرة في عدم القبول وقد أوردها المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه . عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بزنديق فضرب علاوته فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن تجعل ماله ؟ قال لولده ولورثته ولزوجته « 1 » . وبهذا الإسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم « 2 » . عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أني اكره أن يقال : إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير « 3 » . عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : والله ما أدري أنبى أنت أم لا كان يقبل منه ؟ قال : لا ولكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا « 4 » . عن عثمان بن عيسى رفعه قال : كتب عامل - غلام - أمير المؤمنين عليه السلام : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة . « 5 » ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ثم ارتد .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 5 .